عبد الملك عضو نشيط
عدد المساهمات : 17 تاريخ التسجيل : 23/05/2011
| موضوع: حكم البيع دون تحديد الثمن السبت يناير 28, 2012 7:03 pm | |
| السؤال عفوا يا أستاذ سؤالي كانت فيه جملة ساقطة. السؤال الصحيح : إذا باع الصديق لصديقه خمسة أغنام بغير تسمية الثمن أي قال البائع: بعت وقال المشتري قبلت ,(الثمن غير معين) . ثم هلكت واحدة من الأغنام الخمسة عند المشتري بعد شهر أو شهور. فهل يأخذ البائع من المشتري ثمن الأغنام الخمسة أو ثمن الأغنام الأربعة الباقية؟ وما حكم هذه المسألة في الإسلام؟ أيها الأستاذ الكريم أجب سؤالي بالتفصيل زادك الله علما نافعا وبارك الله في وقتك. الجواب الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع دون تسمية الثمن مختلف في صحته، فمن أهل العلم من يرى صحته ومضيه بثمن المثل وهو رأي شيخ الإسلام ورواية عن أحمد، وعلى هذا القول فالبيع المذكور صحيح ماض، ويكون لصاحب الشياه مثل ثمنها (القيمة) جميعا بما فيها الهالكة.
قال المردواي في الإنصاف (السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا) يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ حَالَ الْعَقْدِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - صِحَّةَ الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ. وَلَهُ ثَمَنُ الْمِثْلِ كَالنِّكَاحِ.)
وهذا القول ينبغي أن يكون هو المعول عليه في مثل هذا البيع الذي مضى وانتهى .
والله أعلم
| |
|
المدير العام مدير المنتدى
عدد المساهمات : 304 تاريخ الميلاد : 18/07/1996 تاريخ التسجيل : 25/11/2010 العمر : 28 الدولة : مصر
| موضوع: رد: حكم البيع دون تحديد الثمن الثلاثاء يناير 31, 2012 7:56 pm | |
| بارك الله فيك وأثمر فائدته في ميزان حسناتك ونرجوا المزيد فيما يتعلق بهذا الموضوع تحياتي المدير العام ,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
|